أقرت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، بموافقة وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف، حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الجهة المختصة، وأكدت أن الجمارك لن تفسح أي شحنة إلا بعد تقديم إذن الفسح.
نصّت اللائحة على عقوبات صارمة للمخالفين تشمل السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومنع المخالف من ممارسة النشاط محل المخالفة لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع إمكانية إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة المخالف، كما يجوز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية أو وسائل مناسبة بعد أن يصبح الحكم نهائياً.
صنفت اللائحة المواد الكيميائية في تسع قوائم تضمنت مواد خطرة تدخل في تركيب المتفجرات، والسلائف المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبيدات آفات خطرة، والملوثات العضوية الثابتة، إضافة إلى المواد المتفجرة المخصصة للاستخدام المدني الخاضعة لتعليمات وزارة الداخلية.
اشترطت اللائحة أن يكون مسؤول مستودع المواد الكيميائية سعودياً وموظفاً في الجهة الطالبة ويحمل مؤهلاً جامعياً في تخصصات ذات صلة مثل الهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية.
سمحت الجهات الزراعية بتعيين مسؤول من ذوي التخصص الزراعي أو مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع خضوعه لدورات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر في التعامل مع المواد الخطرة.


