سلطنة عمان تفرض غرامة على استخدام مكبرات المساجد لغير الأذان

0
469

 

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/١٨١ بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد.

نص القرار:

‏‎استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٩/٦ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٩٥٥، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

‏‎تقرر

‏‎المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها.

‏‎المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

‏‎المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يستبدل بنص المادة (۳۹) من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها النص الآتي: يكون استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتصرا على رفع الأذان”.

المادة ( ۲ )

يستبدل بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها العنوان الآتي: ” الفصل السابع المخالفات والجزاءات.

‎المادة ( ٣ )

‎تضاف مادة جديدة برقم (٥٦) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها نصها الآتي: يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على ( ۱۰۰۰ ) ألف ريال عماني في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة”.

‏‎

 

 

 

 

 

spot_img