ذات صلة

اخبار متفرقة

ختام فبراير.. ستطلق سبيس إكس 3 صواريخ لأقمار ستارلينك للإنترنت هذا الأسبوع

إطلاق أقمار ستارلينك الصناعية في فبراير 2026 بثلاث رحلات أطلق...

خسوف القمر الكلي في 3 مارس سيكون آخر خسوف حتى ليلة رأس السنة 2028

خسوف القمر الكلي في 3 مارس 2026 تشهد السماء خسوفاً...

التوصل إلى أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج الأطفال المصابين بالتقزم كبديل للحقن

أعلنت إحدى الشركات العالمية الأمريكية عن نجاح تجارب المرحلة...

يقلّص حجم الورم.. نجاح مبكر في التجارب الأولية لدواء مناعي جديد لسرطان البروستاتا

علاج مناعي جديد لسرطان البروستاتا أعلن الباحثون نتائج تجربة مبكرة...

هل ترغب في إنقاص وزنك؟ تخلص من هذه الأطعمة والمشروبات

ابدأ بإقصاء المشروبات السكرية من نظامك الغذائي، لأنها ترفع...

تعديل جديد على قانون التأمينات يخص تسوية المخالفات

منح تعديل جديد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحية التسوية مع العملاء المخالفين وفق أحكام المادة 62 من النظام، وذلك بإضافة فقرة جديدة في المادة (62) «يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف لإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة»

التعديل الجديد

وبحسب التعديل الجديد يهدف إلى تفويض صلاحية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين، وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء للغرامات عن المخالفات المفروضة.

ويعمل النظام على حفظ الحقوق التأمينية والالتزامات والتعويضات، ويسري على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، بهدف توفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم، ما يساهم في تحقيق الحماية التأمينية لهم وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتضمن النظام فرعين، فرع المعاشات ويطبق على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذا أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين.

أما الفرع الثاني، فيتمثل في الأخطار المهنية ويطبق على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، ويقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل.

 

spot_img
spot_imgspot_img

تابعونا على