اعتمدت اللجنة الثانية مشروع القرار الدولي المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” بأغلبية 152 صوتًا لصالحه، ومعارضة 8 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت.
المبادئ الأساسية والحقوق المعنية
ويؤكد القرار مبادئ وأسس تتعلق بالموارد الطبيعية الفلسطينية، وفق تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويشير إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
ويعرب القرار أيضًا عن القلق البالغ إزاء استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية، والدمار الذي يلحق بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للبنى التحتية الزراعية وبالأخص ما يخص إمدادات المياه والكهرباء لا سيما في قطاع غزة، كما يلفت إلى الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
ويؤكد القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال هذه الموارد، كما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، ويشدد على أن ما يقوم به الاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هو أمر يضر بالبيئة الفلسطينية.



