تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور
أصدر سمو وزير الداخلية قراراً بتعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، حيث تم حذف الفقرة (4/21/1) من المادة (21/1) التي كانت تشترط وجود ضمان بنكي بمبلغ 200 ألف ريال لافتتاح معارض وصالات ووكالات بيع المركبات.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين في قطاع بيع المركبات، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الترخيص بما يدعم نمو القطاع ويعزز نشاطه التجاري.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالتعديل الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأسابيع القادمة.



