Home السعودية اليوم الحكم بالسجن 5 سنوات على مستوردي المواد الكيميائية دون ترخيص

الحكم بالسجن 5 سنوات على مستوردي المواد الكيميائية دون ترخيص

0
الحكم بالسجن 5 سنوات على مستوردي المواد الكيميائية دون ترخيص

حظرت اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي مادة كيميائية من دون إذن رسمي من الجهة المختصة، وصدر القرار بموافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ونُشر في صحيفة أم القرى، كما نصت اللائحة على أن الجمارك لن تفسح أي شحنة إلا بعد تقديم إذن الفسح.

حددت اللائحة عقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع منع المخالف من ممارسة النشاط محل المخالفة لمدة تصل إلى خمس سنوات، وإمكانية إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو إتلافها على نفقة المخالف، ويجوز نشر ملخص الحكم الصادر بحق المخالف في الصحف المحلية أو وسائل مناسبة بعد أن يصبح نهائياً.

صنفت اللائحة المواد المحظورة والمقيّدة في تسع قوائم شملت مواد خطرة تدخل في تركيب المتفجرات، والسلائف المستخدمة في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومبيدات الآفات الخطرة، والملوثات العضوية الثابتة، إضافة إلى المواد المتفجرة المخصصة للاستخدام المدني التي تخضع لتعليمات وزارة الداخلية.

اشترطت اللائحة أن يكون مسؤول مستودع المواد الكيميائية سعودياً موظفاً في الجهة الطالبة ويحمل مؤهلاً جامعياً في تخصصات ذات صلة مثل الهندسة الكيميائية أو الصيدلة أو المختبرات الطبية، وفي الجهات الزراعية يجوز تعيين مسؤول من ذوي التخصص الزراعي أو مؤهل لا يقل عن الثانوية العامة مع دورات تدريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر في التعامل مع المواد الخطرة.

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here