ذات صلة

اخبار متفرقة

وزارة الإعلام تُطلق فعاليات ثقافة باكستان ضمن مبادرة “انسجام عالمي 2” في الرياض

أعلنت وزارة الإعلام اليوم انطلاق فعاليات ثقافة باكستان ضمن...

استعدادًا لكأس العرب.. “الأخضر” يشرع في تدريباته في معسكر الدوحة

الاستعدادات في الدوحة لكأس العرب 2025 باشر المنتخب السعودي الأول...

كأس الملك: الهلال يتأهل إلى نصف النهائي برباعية في شباك الفتح

صعد فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دور نصف...

“الأرصاد” تكشف عن توقعات مناخية لافتة لهذا العام: شتاء أكثر دفئًا وأمطار فوق المعدل

توقعات شتاء هذا العام بحسب المركز الوطني للأرصاد ينطلق الشتاء...

تعديل جديد على قانون التأمينات يخص تسوية المخالفات

منح تعديل جديد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صلاحية التسوية مع العملاء المخالفين وفق أحكام المادة 62 من النظام، وذلك بإضافة فقرة جديدة في المادة (62) «يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف لإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذه المادة»

التعديل الجديد

وبحسب التعديل الجديد يهدف إلى تفويض صلاحية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للتسوية مع العملاء المخالفين، وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة المؤسسة لتنفيذ صلاحية الإعفاء للغرامات عن المخالفات المفروضة.

ويعمل النظام على حفظ الحقوق التأمينية والالتزامات والتعويضات، ويسري على جميع العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، بهدف توفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم، ما يساهم في تحقيق الحماية التأمينية لهم وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويتضمن النظام فرعين، فرع المعاشات ويطبق على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذا أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق في حال توافر الشروط النظامية عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات، أما في حالة الوفاة فيستمر الصرف للمستحقين.

أما الفرع الثاني، فيتمثل في الأخطار المهنية ويطبق على العاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، ويقدم التعويضات المنصوص عليها بالنظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل.

 

spot_img
spot_imgspot_img

تابعونا على