بشأن تجديد عقود الإيجار: بارشيد يطالب هيئة العقار بتقديم تفسير واضح للمادة 14 من نظام الوساطة

0
87

أوضح خالد أحمد بارشيد في مقاله أن أصحاب مكاتب الوساطة يتذمرون من تجديد الملاك لعقود الإيجار دون الرجوع إلى المكتب أو إشعاره، رغم استخدام اسم المكتب وعنوانه في العقد، وأن هذه الممارسات أثارت شكاوى متكررة طالبت بتدخل الهيئة العامة للعقار.

نص بارشيد أن النقطة القانونية المحورية هي الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة والتي تنص: «تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) … ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة- على غير ذلك».

أوضح الكاتب أن مكاتب الوساطة تتحمّل مصاريف إيجارات ومصاريف ورسوم وتجهيزات رسمية، وأن تجديد الملاك الأحادي للعقود قد يحرم المكتب من استحقاق هذه العمولة أو يضر بحقوقه العملية، خصوصًا عندما يتم التجديد من دون الرجوع للمكتب الذي أجرى الوساطة.

ذكر بارشيد وجود أيقونة في برنامج «إيجار» للتجديد التلقائي، وأشار إلى أن الوسطاء يوقفون هذه الأيقونة لكن ذلك لا يمنع الملاك من التجديد بأنفسهم؛ كما وصف محاولته التواصل مع الهيئة عبر مركز «إيجار» حيث تلقى رسالة توضيحية عامة ثم تحول لموظفة لم تقدم إجابة وافية، فطلب رفع ملاحظاته إلى المسؤولين للحصول على توضيح يقنع الوسطاء وينظم العلاقة بين الملاك والمكاتب.

ختم بارشيد بدعوة الهيئة إلى توضيح نص المادة وإجراءات تطبيقها لحماية الوسطاء وتنظيم سوق الإيجار، مطالبًا برد واضح يطمئن الجميع ويجيب عمليًا على سؤال: فما الحل؟

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here