قضت محكمة الاستئناف العليا الشرعية الأولى بتطليق سيدة بحرينية من أجنبي لعدم توفيره مسكنا للزوجية، ما أدى ذلك لافتقار حقهما في التمتع بـ “الخلوة” الشرعية، فضلا عن امتناعه عن النفقة عليها.
طعن الحكم
وتقدم المستأنف باستئنافه ليطعن فيه على الحكم المستأنف والذي قضي فيه بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقه واحدة للضرر بائنة بينونة صغرى.
وقالت المحامية مها جابر إن المستأنف أفاد أنه في حال عدم رغبة المستأنف ضدها في مواصلة الحياة الزوجية، فإنه يعرض عليها أن تدفع له مقدم الصداق وتتنازل عن مؤخر وقدره عشرة آلاف دينار، إلا أن موكلتها تمسكت بالطلاق للضرر؛ بسبب هجره لها.
ولفتت إلى أن المستأنف عرض توفير السكن في البلاد التي يقيم ويعمل فيها، إلا أن المستأنف ضدها قالت إن المشكلة الرئيسة تتمحور حول الهجر وليس السكن، وهي متمسكة بما جاء بجميع دفوعها وطلبت حجز الاستئناف للحكم.
وذكرت أن المستأنف ضدها قد شرطت في وثيقة زواجها بالتطليق للضرر مما يكون لها الحق في ذلك بموافقة المستأنف، وقد حصل الضرر الموجب للتطليق، وحيث إن المستأنف ضدها قد حلفت اليمين المتممة لوقوع الضرر، مشيرة إلى أن المستأنف لم يطلب زوجته في دعوى بالرجوع لبيت الزوجية مما يستنبط عدم جديته بالتمسك بالحياة الزوجية، وقد عرض عليها بالمخالعة؛ لإنهاء الحياة الزوجية، إلا أن المستأنف ضدها تمسكت بالحكم المستأنف؛ لوقوع الضرر عليها في الهجر.