أفادت دار الإفتاء المصرية إنه مَنْ عزم مِن المسلمين على الحج وحيل بينه وبين الذهاب لأداء فريضة الحج؛ فهو مأجور بنيته كأنَّه ذَهَب لأداء الفريضة.
النصوص الشرعية
وأوضحت دار الإفتاء في أحدث فتاويها أن نصوص الشرع الشريف قد دَلَّت على أَنَّ مَنْ نَوى عبادة ولكنَّه لم يستطع القيام بها لعُذْرٍ؛ فإنَّه يُكتَبُ له أَجْرُ ما نوَى من العمل؛ إذ إنَّ ذا النية مثابٌ ثواب العمل؛ قال الله تعالى: {وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء :100].
وأشارت إلى أن الأجر والثواب حاصلٌ وثابتٌ لما نوى المسلم فِعْله من العبادات لكنه عَدَل عنه لوجود العُذْر؛ فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، فقال: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوا مَعَكُمْ»، قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة! قال: «وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؛ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ».
وأضافت الدار أن مَنْ نوى الحج هذا العام وحيل بينه وبين الذهاب، إضافةً إلى كونه مأجورًا بنيته؛ فإنَّ ذلك لا يُسْقِط عنه حج الفريضة؛ بل يجب عليه الحج حال كونه مستطيعًا ماليًّا وبدنيًّا، كما أنَّ مَنْ نوى الحج ولم يحج فلا دَمَ عليه، ولا يلزمه شيء؛ لأنه لم يتَلبَّس بالإحرام الذي هو أول مُقدِّمات الحج.