أقام صاحب كراج، دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 55 ألف درهم قيمة الأضرار والكسر وتعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
تفاصيل الدعوة
وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب خلاف بين صاحب كراج (الشاكي) وزبون (المشكو عليه)، بعد قيام الأخير بتسليم سيارته إلى الكراج من أجل إصلاح الأعطال التي فيها، تطور إلى مشادة كلامية، قام على إثرها المشكو عليه، بإتلاف باب المدخل وباب آخر في الطابق الأول لكراج يعود ملكيته إليه، وتمت إدانته جزائياً بتهمة الإتلاف ومعاقبته بغرامة 5 آلاف درهم.
من جانبها أفادت المحكمة أن البيّن في الأوراق هو الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه وتنثل بإتلاف باب المدخل وأحد الأبواب بالطابق الأول للكراج العائد للشاكي هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة
وعن طلب الشاكي مبلغ 5 آلاف درهم قيمة إتلاف الأبواب و50 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات.