كشف المحامي سلمان الدوسري بأن المحكمة الشرعية في البحرين قضت بإثبات نسب طفل بعد ما أكد فحص “DNA” أن المدعي بحريني الجنسية والد الطفل من أم آسيوية غادرت البلاد بعد الولادة منذ عدة سنوات عقب حملها من الزواج المؤقت قبل أكثر من 10 سنوات.
تفاصيل الدعوى
وعن تفاصيل وحيثيات الدعوى، أوضح المحامي سلمان الدوسري أنه موكله قد تزوج من المدعى عليها الثانية بزواج شرعي بالعقد المنقطع بدءاً من شهر يونيو من العام 2014 على مهر قدره 100 دينار دون أن يوثقه أمام الجهات الرسمية، مضيفاً وقد أثمر زواجهما سالف الذكر عن إنجاب الولد بتاريخ 31 يوليو 2016، وذلك ثابت بإخطار من مجمع السلمانية الطبي، إلا أن الزوجة غادرت المملكة إلى دولة آسيوية، لكن الزوج “المدعي” كان يرغب في إثبات العلاقة الزوجية بالمدعى عليها الثانية وإثبات نسب الطفل إليه وإصدار شهادة ميلاد للولد الأمر الذي حدا به لرفع دعوى لدى المحاكم.
من جهتها، قالت المحكمة الشرعية من ضمن حيثيات حكمها، عن طلب إثبات نسب الصغير المولود في 31 يوليو 2016، أن من المقرر شرعاً وقانوناً وفقاً لقانون محكمة الأسرة المادة ( 72 و73) أن النسب يثبت بعقد الزوجية الصحيح أو الوط بشبهة، وبالبيئة الشرعية، وبالإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً ومع اجتماع شروط الالتحاق شرعاً، وهي متى ثبت إمكان التلاقي بين الزوجين وأن يولد مثله لمثلهما وأن تمضي أقل مدة للحمل وهي 6 أشهر، كما أن من المقرر شرعاً وفقاً للمذهب الجعفري الذي يحكم واقعة النزاع المسألة إذا أقر الرجل بطفل صغير أو بصبي لم يبلغ الحلم، فقال: هذا الصبي ولد شرعي لي، أو قال: إنه صحيح الولادة مني، أو قال: قد ولدته أمه مني، أو على فراشي وكان إقراره جامعاً للشرائط التي تعتبر في صحة الإقرار لإثبات النسب بين الرجل المقر والصبي المقر به، وقد سبق ذكر الأمور التي يشترط وجودها في المقر بالنسب وغيره، ويشترط في صحة الإقرار بالنسب مضافاً إلى ذلك (1): أن تكون ولادة الصبي المقر من الانسان المقر ممكنة غير ممتنعة بحسب العادة المألوفة في تولد الإنسان من الإنسان (2): أن يكون لحوق الوليد بنسب المقر صحيحاً غير ممنوع في حكم الإسلام (3) ألا يكون للمقر منازع في دعوى النسب للصغير، فإذا توافرت هذه الشروط صح الإقرار وثبت النسب بين الرجل والصبي بأصوله وفروعه، فيكون الرجل المقر أباً شرعياً للصبي، ويكون والد المقر جداً للصبي، وأم المقر جدة له، وأولاد المقر إخوة له وأخوات، وإخوان المقر أعماماً وعمات، وتكون أولاد الصبي المقر به إذا كبر وتزوج وأعقب أحفاداً للمقر وأسباطاً، وهكذا في جميع الفروع.
وبيّنت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان المدعي يدعي بنوُّة الصغير وكان إقراره جامعاً للشرائط المعتبرة، وشروط الإلحاق متوافرة ولا يوجد مانع من إلحاق نسب الصغير به، قد تأيَّد ذلك بالدليل الفني القاطع وهو نتيجة فحص الحمض النووي من النيابة العامة والواصل للمحكمة، والذي يفيد أن المدعي هو الأب البيولوجي للولد محل الدعوى مما يكون معه طلبه قائماً على سند صحيح من الشر والقانون.