صدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا قضائيًا بحق الوافد عصمه جان عبدالحميد خان، الأفغاني الجنسية، لإدانته بارتكاب جريمة التستر في قطاع المطاعم وتحديدًا إقامة رقم (XXXXXX7691).
تفاصيل الحكم والإجراءات التنفيذية
وأوضحت الوزارة ضبط أدلة مادية تؤكد تصرف الوافد في المنشأة الواقعة بمدينة بريدة كأنها مملوكة له، حيث تورّد البضائع وتدفع إيجارات المقر ومرتبات العمالة وتحصّل إيرادات النشاط التجاري وتحويل الأموال خارج المملكة.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، الذي تضمن السجن أربعة أشهر، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وإبعاد المتستر عنه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقته.
تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر تضمن عقوبات تبعية مترتبة على ارتكاب جريمة التستر تتمثل في حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم.
ووفقًا لنظام مكافحة التستر يتم فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.



