الترتيبات الخاصة بسماع دعوى إثبات عقد الزواج دون إذن الجهة المختصة
يُقصَد بالإثبات القضائي، فيما ترد في هذه الترتيبات، الحق الثابت بموجب حكم مكتسب القطعية.
تُسمع دعوى إثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما اشترط له الإذن، لدى المحكمة المختصة، إذا توفرت الضوابط والمتطلبات الآتية:
يُقرّ طرفا عقد الزواج، أو أحدهما، بعقد الزواج، وعدم وجود نزاع بينهما.
يكون عقد الزواج محل الدعوى قد أُبرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
يحضُر طرفا عقد الزواج، أو من له صفة في الدعوى، لدى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى والترافع بشأنها.
يتوفر ما يثبت العلاقة محل الدعوى، وما يدل على محل الإقامة.
يُشترط لسماع دعوى إثبات عقد الزواج، توفر مسوّغ نظامي لعدم أخذ الإذن، ما لم ترَ المحكمة خلاف ذلك.
تُرفض دعوى إثبات عقد الزواج إذا كانت منظورة سابقًا، وصدر بشأنها حكم مكتسب للقطعية.
تزود وزارة العدل بنسخة من الحكم المكتسب للقطعية بإثبات عقد الزواج محل الدعوى، لتقوم بإشعار الجهات الحكومية ذات العلاقة، وعلى الأخص الجهة المختصة بإصدار الإذن، وتكمل وزارة العدل الإجراءات الإدارية اللازمة.
تظل سماع دعوى إثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة قائماً دون المساس بالعقوبات المتعلقة بعقد الزواج دون الإذن، وتتيح الجهة المختصة -بما فيها النيابة العامة- اتخاذ ما يلزم وفق اختصاصها.
تتولى وزارة العدل، دون إخلال بما ورد في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه الترتيبات، التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لإعداد دليل إجرائي يحدد آلية تطبيق الترتيبات، وآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن يُعتمد من وزير العدل خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من تاريخ العمل بهذه الترتيبات.
تُعد وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قاعدة بيانات موحدة لحصر دعاوى إثبات عقد الزواج المبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يُشترط له الإذن.
تُقيّم وزارة العدل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان آثار تطبيق الترتيبات، وترفع النتائج إلى المقام الكريم خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ العمل بها.
تراعِ هذه الترتيبات ما ورد في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومنها المادة (15) من نظام الأحوال الشخصية.
يُعمل بهذه الترتيبات اعتبارًا من تاريخ 08 / 07 / 1447هـ، ويُبلّغ بها من يلزم لتنفيذها والعمل بموجبها.



