كشفت المحامية سارة علي إن المحكمة الكبرى الشرعية الثالثة قامت بتطليق موكلتها من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى بحيث لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وتحرر لهما وثيقة طلاق بذلك بعد صيرورة الحكم باتا، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومبلغ 5 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
العقد الشرعي
وأوضحت المحامية أن المدعية زوجة للمدعى عليه بموجب عقد شرعي مؤرخ في العام 2016 ولها منه ابنتان وأن المدعى عليه فوضها بتطليق نفسها.
وأشارت إلى أن المدعى عليه قام في ديسمبر من العام 2020 بالإقرار أمام قاضي المحكمة في إحدى الدول العربية بأنه من الجنسية البحرينية وأنه متزوج من المدعوة عربية الجنسية بموجب عقد الزواج الصادر في البحرين المؤرخ في العام 2016، وأنه فوض زوجته بتطليق نفسها منه متى شاءت، وعليه طلبت اعتماد تطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة حسب الإقرار، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بطلبها. وقدمت سندا لدعواها يتمثل في نسخة من حجية الإقرار ونسخة من الهويات ونسخة من شهادة الزواج.
وأكدت أن مكتب التوفيق الأسري باشر إجراءات التوفيق والإصلاح في الدعوى وأودع تقريره خلص إلى نتيجة مؤداها عدم توافق الطرفين أو الصلح بينهما.
ولفتت إلى أن في أحد الجلسات أن طلب موكلتها الختامي في الدعوى يتمثل في تمكينها من تطليق نفسها بالتفويض المرفق بالأوراق والصادر بحجة الإقرار الصادر من الدولة العربية وأن المحكمة عرضت الصلح، إلا أن المدعية رفضته وتمسكت بتطليق نفسها.
ولفتت إلى أن المحكمة وردتها مذكرة من وكيلة المدعى عليه أفادت فيها بعدم أحقية المدعية بطلب التطليق، حيث إن الأصل مساكنة الأزواج ولزوم متابعتهم، وأنه لا يوجد ضرر على المدعية من المدعى عليه، وأن المدعى عليه قد وقع على إقرار تطليق المدعية نفسها من أجل إرجاع المدعية والحفاظ على كيان أسرته، حيث إنها كانت ترغب في ترك المدعى عليه والرجوع إلى بلدها.
وذكرت المحامية علي “نصت المادة (83) من قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017 وفقًا للفقه السني على أنه: أ. يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق وزمنه ولو كانت الوكالة للزوجة، وللزوج حق إلغاء الوكالة”.
وتابعت “ب. يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن ملكها الزوج طلاق نفسها بشرط في عقد الزواج، ج. يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة رجعية إذا فوضها الزوج أثناء الزواج، وله حق الرجـوع ما لم توقعه الزوجة”.
وأفادت وكيلة المدعية المحامية سارة بأن المدعى عليه قام بتوقيع الإقرار الصادر من الدولة العربية بكامل إرادته واختياره ولم يكن تحت ضغط أو إكراه وطلبت المدعية تمكينها من تطليق نفسها، فلم تمانع المحكمة من ذلك .