أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات بلدية خاصة بالمباني التعليمية الأهلية بهدف رفع جودة البيئة التعليمية وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني في منشآت التعليم الأهلي، بما في ذلك الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.
وتوضح الاشتراطات أنها تسري على المباني التعليمية الخاصة المقامة على الأراضي المخصصة كمرافق تعليمية خاصة أو حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، وعلى المباني المنشأة في الأراضي المخصصة للاستعمال التجاري، وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.
وتشمل المباني التعليمية الخاصة جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، وتُسمح بإدارتها أو استثمارها من قبل القطاعين الخاص أو غير الربحي بعد ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، مع إمكانية أن تضم أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.
النطاق والتطبيق
وتشمل الاشتراطات متطلبات الموقع والمعايير التخطيطية والمعمارية، بحيث يكون المبنى التعليمي واقعًا على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن 25 متراً، وألا يتجاوز عدد الأدوار المحددة في كود البناء المعتمد، مع الالتزام بالارتدادات النظامية.
وتُسمح بأن تكون الحضانة على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 متراً إذا كانت في مبنى مستقل، كما تتيح الاشتراطات إنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم المرخّصة، بشرط أن تكون في مبنى مستقل عن المبنى التعليمي.
وأكّدت الوزارة أهمية الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب وفق التقسيم الجغرافي للمناطق؛ لا تقل المساحة عن 4 أمتار مربعة للطالب في رياض الأطفال، وتزداد تدريجيًا حتى تصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة تستوعب الكثافة المتوقعة.
وتأتي الاشتراطات في إطار رفع كفاءة المنشآت التعليمية الخاصة وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين المشهد الحضري وتسهيل الاستثمار في إنشاء المباني التعليمية الخاصة.
للاطلاع على الاشتراطات يمكن زيارة الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-12/alnskht%20alm%60tmdt%20lashtratat%20almbany%20alt%60lymyt.pdf



