ذات صلة

اخبار متفرقة

أبرد موضع على سطح الأرض: سجل تاريخي لدرجة الحرارة في القارة القطبية الجنوبية

سُجّلت أبرد درجات الحرارة على سطح الأرض في منطقة...

هيئة الاتصالات الأمريكية توافق على إطلاق 7500 قمر صناعى إضافى من «ستارلينك»

الموافقة وتوسيع التغطية التقنية وافقت الهيئة الاتحادية للاتصالات على طلب...

واتساب قد يخضع قريبًا لتحقيق من الاتحاد الأوروبي بسبب ميزة القنوات

ميزة قنوات واتساب وتداعياتها التنظيمية اقترب واتساب من خضوعه لإشراف...

دراسة توضّح أثر مضغ العلكة في تعزيز التركيز وتخفيف التوتر؟

تاريخ قديم لعادات حديثة يروي تاريخ العلكة أن...

الجلوس في وضع متربع على الأرض قد يحسن صحتك مع التقدم فى العمر

فوائد الجلوس على الأرض يسهم الجلوس على الأرض مع تقاطع...

شيخ الأزهر يعلق على الطلاق بدون سبب وهكذا وصفه

 

قال شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن اختلاف العلماء في حكم الطلاق في الإسلام أمر معروف، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن «الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى الحرمة، وهو الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية».

توضيح الشيخ

وأضاف الطيب أن «الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية، يفيد بحرمة الإقدام على تطليق الزوجة اللهم إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار هذا الرباط المقدس».

ونقل بعضًا مما قاله الأئمة في حكم الطلاق وأن الأصل فيه هو الحظر «أي المنع»، مستشهدًا بقول فليسوف المذهب الحنفي الكمال بن الهمام: «وسبب الطلاق هو الحاجة إلى الخلاص كل من الزوجين من الآخر حين تختلف الأخلاق وتعرض البغضاء التي تمنع الزوجين من تحقيق ما أمر الله به من المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، والأصح في الطلاق حظره إلا للحاجة».

وذكر أن «صاحب الجوهرة يقول: (الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من هدم الأسرة التي تعلقت بها المصالح الدينية والدنيوية)»، مضيفًا: «وفي درر الحكام: الأصح حظره إلا لحاجة، وعند الإمام أحمد يحرم الطلاق ويباح عند الحاجة، ويقول ابن تيمية: الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة».

وختم شهادته بالنص الذي أورده الفقيه المجدد ابن عابدين والذي قال فيه: «إن الأصل في الطلاق الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه»، مضيفًا: «وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران بالنعمة وإلحاق الإيذاء بالزوجة وأهلها وأولادها».

وشدد على أن «الطلاق حيث تجرد عن الحاجة المباحة المبيحة له شرعًا يبقى على أصله من الحظر، ولهذا قال الله تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا)، أي لا تطلبوا الفراق».

 

 

 

 

 

spot_img
spot_imgspot_img

تابعونا على