أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، وذلك لمخالفة 23 مستثمراً الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ ومخالفة مستثمر وشركة عقارية المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين أكثر من (2.7) مليون ريال، وإلزام المدانين في القرار الأول ومستثمرة أخرى بدفع أكثر من 1.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
تفاصيل القرار القطعي الأول ونطاق المخالفات والتداعيات
وفي القرار القطعي الأول، أُدين عدد من المستثمرين والأفراد بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لإدخال أوامر شراء منفردة ومشتركة بهدف التأثير في سعر السهم/الوحدة، ثم البيع، أثناء تداولهم على أسهم شركات مدرجة ووحدات صندوق استثمار عقاري خلال الفترة من 2021/01/03 حتى 2022/08/16؛ واعتبرت التصرفات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً في شأن الأوراق المالية. وأُغرِموا جميعاً بنحو مليون ريال، وفرض عليهم دفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة من محافظهم الاستثمارية، إلى جانب إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة نظير المكاسب غير المشروعة الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها أحد المدانين.
كما نص القرار على حظرهم من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية لمدة سنة واحدة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية، وذلك وفقاً للحالة المشار إليها، وتبقى هذه العقوبات سارية حتى سريان المدة المحددة.
تفاصيل القرار القطعي الثاني ونطاق المخالفات والتداعيات
وفي القرار القطعي الثاني أُدين بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامهما بالاشتراك بممارسة أعمال من أعمال الأوراق المالية المتمثلة في نشاط الإدارة عبر إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، كما أُدين بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لإعلانه عن ذلك في حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (X) دون ترخيص من هيئة السوق المالية، وتغريمهم 2.7 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أن القراريْن القطعيَّين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون بين الهيئة والجهات المعنية ووفقاً للدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة المحالة إليها من الهيئة ضد المستثمرين المخالفين لنظام السوق المالية.
حقوق المتضررين والإجراءات اللاحقة
وتؤكد الهيئة على أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية لدعم نموها وتطورها، وتوضح أنها تواصل رصد أي سلوكيات مخالفة وضبط مرتكبيها واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة، وذلك لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة وآمنة من الممارسات غير العادلة أو المخادعة أو التلاعب.
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للممتنعين من المخالفات محل القرار الأول التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر، بينما يحق لمن أبرم اتفاقاً مع المدانين في شأن المخالفة محل القرار الثاني إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات دفعها بموجب الاتفاق وفقاً للفقرة (ب) من المادة الستين من النظام، مع وجوب تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن قبل ذلك، وفقاً للرابط المخصص لتقديم الشكاوى. كما ستعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للعموم على موقعها هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارين القطعيين، وذلك ليتمكن المستثمرون المتضررون من الانضمام إلى الدعوى الجماعية إن وجدوا.



