الإطار القضائي وتفاصيل الحكم
أعلنت وزارة التجارة أن الحكم القضائي النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم صدر بحق شركة وقود ومالكها بعد ثبوت مخالفتهما نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة غش وخداع المستهلكين في كمية الوقود المباع واستعمال أجهزة قياس مخالفة.
وحسب الحكم النهائي المؤيد، فرضت الغرامة المالية 30 ألف ريال، ومصادرة أجهزة القياس المخالفة، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
وتؤكد الوزارة أنها ستتصدى لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبق العقوبات النظامية المقررة، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامات حتى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.



