ما حكم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم؟ وهل هناك فرق بين صوم الفرض والنفل؟
لا يبطل صومه
في هذا الصدد كانت وزارة دار الإفتاء المصرية قد أجابت على سؤال ورد إليها بهذا الخصوص، وقالت إن المُفتى به أن من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.
واستشهدت «الإفتاء» بحديثين نبويين للرسول (ص): «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» أخرجه مسلم في صحيحه، «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه.
لا قضاء عليه
وتابعت: «هذه الأحاديث الشريفة أدلة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه»، نافية وجود فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.