يصدر إعلاناً دستورياً يقضي بأنه إذا شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبغياب المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهام الرئاسة مؤقتاً لمدة تسعين يوماً، وتُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة.
ويوضح النص أن التمديد لفترة أخرى سيكون مرة واحدة فقط وبقرار من المجلس المركزي في حال تعذُر إجراء الانتخابات لأسباب قاهرة.
ويؤكد أن القرار يهدف إلى الحفاظ على المصلحة الوطنية وصون المؤسسات الدستورية وضمان استمرارية عملها، كما يؤكد أن كرامة الوطن تنعكس على كرامة المواطن، وأن التداول السلمي للسلطة هو الضمان الحقيقي لاستقرار النظام السياسي الفلسطيني.
وبموجب القرار، أُلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لعام 2024.



