ذات صلة

اخبار متفرقة

مجد مشرف: “معاوية” سبب ابتعادي عن الأعمال الأخرى لعامين

كشف الفنان السوري مجد مشرف عن أسباب غيابه عن...

رجل الأعمال مهند صقر: الشعب السوري انتصر بإرادته ويستحق وطنًا يليق بتضحياته

في الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية وانتصارها ،...

ثاني أيام عيد الفطر.. ريم السواس تشعل أجواء دبي في حفل غنائي

تستعد الفنانة ريم السواس لإحياء حفل جماهيري مميز في...

عقد المؤتمر الصحفي لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما مساء اليوم في فندق البحر

عُقد مساء اليوم في فندق البحر بالفجيرة المؤتمر الصحفي...

المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي

جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية...

سلطنة عمان تفرض غرامة على استخدام مكبرات المساجد لغير الأذان

 

أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان الدكتور محمد بن سعيد بن خلفان المعمري قرار وزاري رقم ٢٠٢٣/١٨١ بتعديل بعض أحكام لائحة الجوامع والمساجد.

نص القرار:

‏‎استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٩/٦ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى لائحة الجوامع والمساجد الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٠/٩٥٥، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

‏‎تقرر

‏‎المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها.

‏‎المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

‏‎المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يستبدل بنص المادة (۳۹) من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها النص الآتي: يكون استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الجامع والمسجد والمصلى مقتصرا على رفع الأذان”.

المادة ( ۲ )

يستبدل بعنوان الفصل السابع من لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها العنوان الآتي: ” الفصل السابع المخالفات والجزاءات.

‎المادة ( ٣ )

‎تضاف مادة جديدة برقم (٥٦) إلى لائحة الجوامع والمساجد المشار إليها نصها الآتي: يجوز فرض غرامة إدارية لا تزيد على ( ۱۰۰۰ ) ألف ريال عماني في حال مخالفة أحكام هذه اللائحة”.

‏‎

 

 

 

 

 

spot_img
spot_imgspot_img

تابعونا على