ضوابط جديدة لتنظيم مقدمي الخدمة المصرح لهم سابقاً
صدرت الهيئة العامة للنقل آلية وضوابط جديدة لتنظيم استمرار مقدمي الخدمة الأفراد المصرح لهم سابقاً في نشاطي النقل بسيارة الأجرة العامة وأجرة المطار.
تصنّف الضوابط المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تشديد العقوبات لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1600 ريال، وتضاعف حتى خمس مرات في حال تكرار المخالفة، إضافة إلى مصادرة المركبة وإيقاف ترخيص السائق لمدة تصل إلى خمسة أشهر، وإبعاد المخالفين غير السعوديين.
وتُعرّف المخالفات الجسيمة بأنها الأفعال التي تخلّ بتنظيم السوق أو تسعير الأجرة أو جودة الخدمة وتشكّل تهديداً لسلامة الركاب أو النظام العام؛ وتشمل ممارسة النشاط دون بطاقة سائق مهني، أو استخدام بطاقة ملغاة أو منتهية، أو الامتناع عن تقديم الخدمة.
أما المخالفات غير الجسيمة فتشمل التأخر في تجديد البطاقة المهنية، أو عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة، أو عدم إبراز الوثائق الرسمية، أو إهمال تركيب لوحة منع التدخين، أو حفظ مفقودات الركاب.
وتشمل اللائحة جدولاً تفصيلياً للعقوبات يبدأ من الإنذار الشفهي، وينتهي بحجز المركبة من 20 إلى 60 يوماً، أو إيقاف السائق عن مزاولة النشاط لمدة تتراوح بين شهر وخمسة أشهر، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و1600 ريال، إضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء بطاقة التشغيل.



